السيد اليزدي

617

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

كونه زوجة أو لا ، فيجري - مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية ، وكذا لو شكّ في المحرمية من باب الرضاع ، نعم لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً ، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان ، وإن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان ؛ من العموم على الوجه الذي ذكرنا ، ومن إمكان دعوى الانصراف ، والأظهر الأوّل « 1 » . ( مسألة 51 ) : يجب على النساء التستّر ، كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر ، نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء ، ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة « 2 » على الإثم . ( مسألة 52 ) : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمرأة وأ نّه العضو الفلاني أو غيره ، أو مطلقه ، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها ، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة ، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا ؟ وجهان ، الأحوط « 3 » الحرمة .

--> ( 1 ) - الأقوى جواز النظر . ( 2 ) - صدق الإعانة على الإثم ممنوع ، فلا يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها . ( 3 ) - الأقوى عدم الحرمة .